المرداوي
407
الإنصاف
كتاب الشركة . فوائد الأولى الشركة عبارة عن اجتماع في استحقاق أو تصرف فالأول شركة ملك أو استحقاق والثاني شركة عقود وهي المراد هنا . الثانية لا تكره مشاركة الكتابي إذا ولى المسلم التصرف على الصحيح من المذهب نص عليه وقطع به الأكثر وكرهها الأزجي . وقيل تكره مشاركته إذا كان غير ذمي . الثالثة تكره مشاركة المجوسي نص عليه . قلت ويلحق به الوثني ومن في معناه . الرابعة تكره مشاركة من في ماله حلال وحرام على الصحيح من المذهب اختاره جماعة وقدمه في الفروع . وعنه تحرم جرم به في المنتخب وجعله الأزجي قياس المذهب . ونقل : جماعة إن غلب الحرام حرمت معاملته وإلا كرهت . وقيل إن جاوز الحرام الثلث حرمت معاملته وإلا كرهت . الخامسة قيل العنان مشتق من عن إذا عرض فكل واحد من الشريكين عن له أن يشارك صاحبه قاله الفراء وابن قتيبة وغيرهما . وقيل هو مصدر من المعارضة فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وفعاله . وقيل سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فإن عنانيهما يكونان سواء قطع به في التلخيص وغيره .